السيد محمد سعيد الحكيم

118

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

البيع قبل القبض وعليه الأجرة ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ( 2 ) . وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن ، وكان البيع