السيد محمد سعيد الحكيم
118
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
البيع قبل القبض وعليه الأجرة ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ( 2 ) . وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن ، وكان البيع
السيد محمد سعيد الحكيم
118
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
البيع قبل القبض وعليه الأجرة ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز بيعه قبل قبضه ( 2 ) . وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن ، وكان البيع